مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يستفيد المستورد المصغر الذي يمارس نشاطه في إطار هذا المرسوم، من الامتيازات الآتية :
- - مسك محاسبة مبسطة للنشاط تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا،
- الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري
- الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة،
- حق جمركي بنسبة 5% ونظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول.