مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بنشاط الاستيراد المصغر ، العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين (2) في الشهر .
لا تشمل قيمة السلع المنصوص عليها أعلاه ، المنحة السياحية السنوية.