مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.