مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
المادة 15
إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين على المقاول الذاتي، يشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي المستورد المصغر ، الذي :
- لا يحترم القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني،
- يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق للسلع، يقوم بتصريح كاذب بخصوص السلع المستوردة، يستعمل بطاقة المقاول الذاتي لأغراض غير تلك التي سلمت من أجلها،
- يخالف أحكام هذا المرسوم.