مرسوم تنفيذي رقم 25-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر
المادة 12
تسلّم الرخصة العامة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إيداع الطلب ذي الصلة.
تكون الرخصة العامة صالحة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
تكون الرخصة العامة شخصية وغير قابلة للتنازل