المادة 8
تنشأ لجنة تقنية إدارية على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تكلف بتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من :
مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، رئيسا، مدير التربية للولاية أو ممثله
- مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،
- مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،
- مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو ممثله، رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية
- ممثل عن المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.