المادة 5
يتم إيداع الاستمارة المذكورة في المادة 4 أعلاه ، من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني، لدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، مرفقة بملف يتكون من نسخة من وثيقة للهوية البيومترية وشهادة عدم تقاضي أي دخل أو شهادة كشف الراتب، صادرة عن المصالح المختصة، وشهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، وصك بريدي مشطوب للمستفيد.
ترسل الملفات من طرف المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلدية المعنية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالتربية الوطنية، والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.