مرسوم تنفيذي رقم 25-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
المادة 2
تخصص المنحة المدرسية الخاصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، والمقدر مبلغها بخمسة آلاف دينار (5.000 دج) لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المذكورة في المادة 3 أدناه ، ومسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية أو بمؤسسة التربية والتعليم المتخصصة العمومية.