مرسوم تنفيذي رقم 25-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح المنحة المدرسية الخاصة المحدثة بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 21-61 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.