مرسوم تنفيذي رقم 25-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-168 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة شروط وكيفيات منحها. 2025 ، يتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد 4
المادة 15
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 61-21 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير 29 يونيو سنة 2025 م سنة 2021 والمتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها، باستثناء المادة الأولى منه.