مرسوم تنفيذي رقم 25-167
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–167 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ''صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية''
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يعد الآمر بالصرف لهذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقها.