مرسوم تنفيذي رقم 25-167
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–167 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ''صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية''
المادة 2
يسيّر حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية" في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويسند تسييره الإداري إلى "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".