مرسوم تنفيذي رقم 25-165
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–165 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد شروط توظيف أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والحراس وأعوان أخذ العينات الدموية وأجرتهم وكيفيات تنظيم تكوينهم
الفصل الثاني — شروط التوظيف والأجرة
المادة 8
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ونظام دفع أجرة الأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.