الفصل الثاني — شروط التوظيف والأجرة
المادة 7
زيادة على شروط التوظيف المذكورة في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يجب على الأعوان المنصوص عليهم في أحكام هذا المرسوم، أن يستوفوا الشروط الآتية :
– بالنسبة لأعوان مراقبة تعاطي المنشطات، أن يثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل،
– بالنسبة لأعوان أخذ العيّنات الدموية، أن يثبتوا مستوى تأهيليا يعادل، على الأقل، مستوى ممرض في الصحة،
– بالنسبة للحراس أن يثبتوا مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، على الأقل، وتكويناً في المجال أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة في الميدان ولياقة بدنية تتماشى مع النشاط الواجب ممارسته.