مرسوم تنفيذي رقم 25-164
· ج.ر عدد 41 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام إلى وزير الشباب.
يعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يتضمن ملاحظاته واقتراحاته في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية.