مرسوم تنفيذي رقم 25-164
· ج.ر عدد 41 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها زيادة على ذلك أن تدعى للقيام بكل عمل تصوري أو بأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية بسبب ظرف خاص.