المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تتكون المؤسسة من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي والمساعدة الطبية الاستعجالية وحماية الأمومة والطفولة.
تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة".