الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يكلف المركز بالتطوير التجاري والصناعي والفني للصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في دعمهما وترقيتهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت المتخصصة في الإنتاج السمعي البصري وتسييرها،
– إنجاز وتجهيز وتسيير قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، لا سيما في المراكز التجارية الكبرى وفي المدن الذكية ومناطق الترفيه،
– إنجاز وتجهيز وتسيير استوديوهات التصوير والتسجيل وعمليات ما بعد الإنتاج، والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين.
– إيجار واستغلال المنشآت والتجهيزات التقنية للإنتاج، في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك، لا سيما منها استوديوهات التصوير والصوت والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين،
– الاستغلال التجاري لقاعات السينما المخصصة للمركز،
– القيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها عبر جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية،
– إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الكتالوجات والملصقات والأشرطة الإعلانية واقتناؤها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
– تسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
– المساهمة في تنظيم مختلف الفعاليات والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم،
– الترويج" للجزائر وجهة سينمائية" في إطار الإنتاج المشترك مع الأجانب،
– تشجيع إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري،
– تشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري،
– اقتراح كل تدبير تحفيزي لتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري،
– دعم النشاطات الهادفة للتربية على الصورة ونشر الثقافة السينماتوغرافية خاصة في الوسط التربوي والمدرسي،
– إنجاز المشاريع المتعلقة بالسينما، كصاحب مشروع مفوض، وذلك على أساس اتفاقية.