مرسوم تنفيذي رقم 25-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 5
يقوم المركز بدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية المخصصة للسينما والأحداث التي تبرمجها الدولة في الجزائر وفي الخارج أو في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما الأسابيع السينمائية المنظمة في الخارج وكذا الفعاليات واللقاءات التي تتم المشاركة فيها من أجل تثمين السينما الجزائرية وترقية ونشر الإنتاج السينمائي الوطني على الصعيدين الوطني والدولي.