مرسوم تنفيذي رقم 25-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 4
يكلف المركز بإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية أو سمعية بصرية، لا سيما إنتاج أفلام تروي تاريخ الجزائر تمجيدا لأبطال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية أو لشخصيات تاريخية أو تخصص لشخصيات من مجال الثقافة والفنون والرياضة، كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي حددتها الدولة.