الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 3
يسهر المركز على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية، وكذا الأرشيف السينمائي العمومي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء حقوق الملكية العمومية للأعمال التي أنتجتها المؤسسات السينمائية العمومية المحلة في الجزائر أو في الخارج وتحديدها،
– السهر على استرجاع الحقوق الناتجة عن استغلال الغير للأعمال السينمائية المنتجة بأموال عمومية،
– القيام بجميع الإجراءات الودية والإدارية والدعاوى القضائية للاعتراف بحقوق الأفلام المنتجة بأموال عمومية واستعادة المبالغ المستحقة، بعنوان استغلال هذه الأعمال،
– إحصاء الأرشيف السينمائي العمومي واسترجاعه.