مرسوم تنفيذي رقم 25-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
يرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.