مرسوم تنفيذي رقم 25-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.