الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
المدير العام مسؤول عن السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز، والسهر على احترام أحكامهما،
– إعداد مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط المركز،
– التصرف باسم المركز، وتمثيله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
– ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
– إعداد مشروع الميزانية والحسابات المالية،
– الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، والسهر على تنفيذ مداولاته.
يمكن المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، إمضاءه عند الحاجة إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.