مرسوم تنفيذي رقم 25-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-227 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره. 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م