مرسوم تنفيذي رقم 25-16
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-16 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين مليارا واثني عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 1.437.012.342.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألف دينار ( 1.434.652.542.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.