مرسوم تنفيذي رقم 25-153
· ج.ر عدد 37 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-153 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو 2025 محمد النذير العرباوي 3 تنظيمية الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة (بدون تغيير) المركز النفسي البيداغوجي بلدية مشدالة، للأطفال ولاية البويرة المعوقين ذهنيا لمشدالة