مرسوم تنفيذي رقم 25-152
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-152 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإدماج، بصفة استثنائية، للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.