مرسوم تنفيذي رقم 25-151
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-151 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ....................... (بدون تغيير) .......................
مركز الراحة للمجاهدين بلدية سوق الاثنين، لسوق الاثنين ولاية بجاية