مرسوم تنفيذي رقم 25-151 · ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-151 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.