مرسوم تنفيذي رقم 25-151
· ج.ر عدد 36 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-151 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13–273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.