المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الماد ة 3 : ........................................... (بدون تغيير حتى) وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها على المستوى الوطني، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيز التنفيذ وتقييمها، ...........................................................(بدون تغيير حتى)
– تلقي تقارير النشاطات ..................... والتصديق عليها،
– رصد وضعية تطور انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومتابعة مدى تنفيذ تدابير الوقاية والمكافحة المعمول بها،
– المساهمة في تطوير قاعدة البيانات الوطنية وتزويدها بالمعطيات المتعلقة بانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– تحليل المؤشرات والمخاطر الصحية المرتبطة بانتشار هذه الأمراض، لا سيما بالاستناد إلى المعلومات التي يتم تزويد اللجنة الوطنية بها من طرف القطاعات الوزارية والهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية الممثلة فيها،
– اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها وإرساله إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة''. ''الماد ة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، من : 1 – بعنوان القطاعات الوزارية :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية، * المالية، 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م * الطاقة والمناجم، * الشؤون الدينية، * التربية الوطنية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * التكوين والتعليم المهنيين، * التضامن الوطني والأسرة، * الصناعة، * الفلاحة، * السكن والعمران والمدينة، * التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، * الاتصال، * الأشغال العمومية، * الري، * النقل، * السياحة، * الصحة، * البيئة، * الصيد البحري. 2 – بعنوان الهيئات الاستشارية والمؤسسات الوطنية :
– رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أو ممثله،
– رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أو ممثله،
– المدير العام لمعهد باستور الجزائر،
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
– المدير العام للجزائرية للمياه،
– المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها''. ''الماد ة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية كل ستة
(6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائها''. ''الماد ة 12 : ......................................... (بدون تغيير حتى)
– ضمان رقابة اللجان المحلية ..........................................
وإرساله إلى اللجنة الوطنية،
– وضع نظام يقظة يسمح بالرصد والإنذار المبكر في حالة تهديد محتمل لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني،
– الإشراف على تسيير وتنسيق التدخل الاستباقي أو الاستعجالي في حالة وجود خطر انتشار للأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني،
– التقييم الدوري للمخاطر المرتبطة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ........................(الباقي بدون تغيير) .''..............................