الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة 1.4 يهدف موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها إلى إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور عبر السواتل )GMPCS( وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور في ظل احترام المبادئ المقررة والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي دفتر الشروط هذا.
تنحصر الخدمات، موضوع هذه الرخصة، في :
– المهاتفة، و
– تراسل المعطيات بالتدفق العالي.
غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرّا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 وعلى وجه الخصوص، يجب على صاحب الرخصة، في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة والمواءمة، أن يقوم بما يأتي :
– ضمان خدمات الاتصالات الإلكترونية من التجهيزات المطرفية GMPCS وإليها مع :
أ) كل مشتركيه، باستثناء المشتركين الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية،
ب) كل مشترك في شبكة الهاتف الثابت في الجزائر وفي الخارج، و
ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر وفي الخارج.
– اقتناء وصيانة وتجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية، و
– ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم.