المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور من طرف شركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“.
الفهرس الفصل الأول _ التعريف العام للرخصة ...................................................................................................................... 9