مرسوم تنفيذي رقم 25-148
· ج.ر عدد 34 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر
المادة 4
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّ لين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه.