المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تحرر كما يأتي : 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ''المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 2000–06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وأحكام المادة 32 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري''.