المادة 4
يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش، ما يأتي :
• حصة الطريق :
– الطول الإجمالي لخط الطريق : 9,5 كم،
– عرض الطريق : 7,00x2 مترا طوليا،
– عرض الرصيف : 2,00x2 مترا طوليا،
– الشريط الأرضي الوسطي : 1,50 مترا طوليا.
• حصة المنشأة الفنية :
– عدد المنشآت الفنية : ممران (2) علويان،
– الطول الإجمالي لكل منشأة : 110 مترا طوليا،
– العرض الإجمالي لكل منشأة : 2,20 مترا،
– إزدواجية المنشأة (1) تحت الطريق الوطني رقم .1