مرسوم تنفيذي رقم 25-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
الفصل الثاني — القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 8
يجب إشراك الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى وهيئات البحث في مجال أخطار الكوارث وكذا الجمعيات الناشطة في هذا المجال، في إعداد وتعديل وتحيين المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث.