الفصل الأول — محتوى المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 4
يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة أيضا :
– المنظومة المعتمدة لتقييم أهمية أخطار الكارثة المعنية، عند الاقتضاء،
– المناطق والمدن والقرى والمواقع التي تتميز بالهشاشة حسب أهمية أخطار الكارثة المعنية، عند حدوثها،
– التدابير التي يتم تنفيذها في مجال الوقاية والتخفيف من الهشاشة بحسب أخطار الكارثة المعنية مع تحديد تدرج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات، حسب أهمية الأخطار عند حدوثها ودرجة هشاشة المنطقة أو المدينة أو القرية أو الموقع المعني.