الفصل الأول — محتوى المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 3
تعد المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث على أساس المعطيات والإحصائيات والمعلومات التي تجمع من الإدارات العمومية والشركاء المعنيين، والمتعلقة بالوقاية والتخفيف من أخطار الكارثة.
وتمكن هذه المعطيات والإحصائيات والمعلومات لكل مخطط عام للوقاية من وضع :
– منظومة وطنية لليقظة تنظم من خلالها، حسب معايير ملائمة و/أو معبرة، المراقبة الدائمة لتطور الأخطار المعنية، فضلا عن جمع وتحليل وتثمين المعلومات المسجلة، والتي تسمح بما يأتي : 6 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 4 مايو سنة 2025 م
• معرفة جيدة بالأخطار المعنية،
• تحسين القدرة على التنبؤ بحدوثها،
• إطلاق منظومات الإنذار.
– منظومة وطنية للإنذار تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و/ أو قرب حدوث أخطار الكارثة، ويجب هيكلة هذه المنظومة وفقا لطبيعة أخطار الكوارث المعنية، في ثلاثة مستويات :
• وطني،
• محلي (منطقة، مدينة، قرية)،
• حسب الموقع.
– برامج محاكاة وطنية، أو محلية، تسمح بما يأتي :
• فحص وتطوير آليات الوقاية من أخطار الكارثة المعنية،
• ضمان جودة وملاءمة وفعالية التدابير الوقائية،
• إعلام وتحضير السكان المعنيين.
– مؤسسات وهيئات و/أو مخابر مرجعية مكلفة باليقظة والإنذار عن أخطار الكوارث، والإجراءات ذات الصلة.