مرسوم تنفيذي رقم 25-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
الفصل الثالث — كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
المادة 17
يتخذ الوزير المكلف بإعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات، كافة الإجراءات الضرورية لوضع حيز التنفيذ التدابير المحددة في المخطط المذكور.