مرسوم تنفيذي رقم 25-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-12 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025،يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة عشر مليارا وأحد عشر مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألف دينار ( 14.011.518.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين مليارا وسبعمائة وثلاثين مليونا وتسعين ألف دينار ( 41.730.090.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.