مرسوم تنفيذي رقم 25-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
المادة 9
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة وجودة الحياة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.