المادة 8
مديرية الإدارة العامة، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، وترقيتها وتثمينها،
– السهر على تسيير المسارات المهنية للمستخدمين،
– تحيين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات،
– إعداد مخططات التكوين،
– إعداد ميزانيات برامج القطاع وتنفيذها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– ضمان متابعة مستخرجات تفويض المستخدمين واعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– تحديد الحاجات إلى الاعتمادات الضرورية في القطاع وتدعيمها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توفير الوسائل المالية والمادية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان الأمر بصرف نفقات ميزانية القطاع ومسك المحاسبة،
– ضمان مطابقة كل صفقة مع التشريع المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي القطاع،
– تسيير مستخدمي القطاع ومتابعة مسارهم المهني،
– إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع وتحيينه،
– السهر على السير الحسن للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الخدمات الاجتماعية،
– تدعيم مستخرجات التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع ومتابعتها،
– تدعيم مستخرجات تفويض المستخدمين ومتابعتها، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– السهر على تنظيم التكوينات،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تنجزها المؤسسات تحت الوصاية.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي :
– تقدير واقتراح الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لميزانية برنامج الإدارة العامة،
– تدعيم الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لبرامج القطاع،
– إعداد ميزانية برنامج الإدارة العامة،
– تنفيذ ومتابعة ميزانيات برامج القطاع،
– توزيع اعتمادات ميزانية البرامج لمحفظة القطاع ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
– تدعيم ومتابعة مستخرجات تفويض اعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– تفويض اعتمادات الدفع لميزانية برامج الإدارة العامة للمصالح غير الممركزة للقطاع،
– متابعة التزامات النفقات ومسك المحاسبة والسجلات النظامية،
– السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات.
ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، تكلف بما يأتي :
– تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والتجهيزات واللوازم، وضمان اقتناء ذلك،
– تولي تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
– تولي تسيير الممتلكات العقارية للقطاع،
– السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية،
– تولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان تنظيم التظاهرات والزيارات والتنقلات.