المادة 7
مديرية التعاون والشراكة، تكلف بما يأتي :
– تحديد برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان البيئة وجودة الحياة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في ميدان البيئة وجودة الحياة،
– السهر على مشاركة القطاع في الملتقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية،
– تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية وتنسيقها،
– تولي تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وفي هيئات التعاون،
– المبادرة بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة والمساهمة في ترقيتها خصوصا مع وباتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية،
– السهر على البحث عن الإمكانات والفرص المتاحة في مجال الشراكة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، تكلف بما يأتي :
– اقتراح كل أعمال وبرامج التعاون الثنائي في ميدان البيئة وجودة الحياة،
– المبادرة بكل عمل يرتبط بالبحث والحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بميدان البيئة وجودة الحياة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اللجان الثنائية وتمثيله فيها،
– تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميدان البيئة وجودة الحياة،
– تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الآليات المحددة من قبل الهيئات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بميدان البيئة وجودة الحياة،
– المساهمة في تحديد المحاور ذات الأهمية للسياسة الوطنية في مجال العمل الدولي في ميدان البيئة وجودة الحياة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وهيئات التعاون المتعدد الأطراف.
ب) المديرية الفرعية للشراكة، تكلف بما يأتي :
– المبادرة باتفاقيات الشراكة في ميدان حماية البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة،
– ترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال حماية البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة،
– السهر على تنفيذ برامج الشراكة ومتابعتها وتقييمها،
– إعداد جرد مختلف الشراكات المعدة في مجال البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة، وتحيينه،
– تنظيم كل الملتقيات والتجمعات المتعلقة بالشراكة.