المادة 6
مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة إدارة القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– مرافقة مسار التحول الرقمي في قطاع البيئة وجودة الحياة،
– إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية،
– تحديد الاحتياجات من التجهيزات والتطبيقات المعلوماتية ومتابعة توفيرها، وضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية للوزارة،
– المساهمة في مسار إرساء الإدارة الإلكترونية،
– المساهمة في إنشاء بنك معطيات رقمي للقطاع،
– السهر على تنفيذ قواعد توافقية أنظمة المعلومات والربط البيني،
– السهر على الاستعمال الجيد لشبكة الإعلام الآلي والاستغلال الأمثل لها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للرقمنة، تكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة إدارة القطاع،
– تحديد احتياجات القطاع فيما يخص الإعلام الآلي،
– وضع وتنفيذ نظم المعلومات للوزارة وقواعد توافقيتها،
– تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها وضمان صيانتها وتقييم نوعية الخدمات الرقمية،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى حوسبة إدارة القطاع،
– تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال حوسبة إدارة القطاع،
– مرافقة الهياكل المركزية وغير الممركزة والتنسيق معها في تحضير وتنفيذ مشاريع حوسبتها والشبكات.
ب) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف بما يأتي :
– ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي ومنصّات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع،
– توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
– ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي والشبكات.