المادة 3
مديرية جودة الحياة، تكلف بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير برامج جودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وضمان تنفيذها،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجودة الحياة،
– إعداد تشخيص وطني لجودة الحياة لتحديد النقائص والأولويات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– دراسة تأثير برامج مختلف القطاعات على رفاهية المواطنين واقتراح التحسينات الضرورية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– العمل على نشر الوعي البيئي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في مبادرات تحقيق جودة الحياة،
– تطوير شراكات فعّالة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم مبادرات تحسين الإطار المعيشي للمواطن،
– متابعة انشغالات واقتراحات المواطنين المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي والتكفل بها، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– إعداد التقرير الوطني السنوي حول جودة الحياة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير برامج جودة الحياة، تكلف بما يأتي :
– إعداد قائمة المجالات والنشاطات المتعلقة بجودة الحياة وتحيينها،
– إعداد مخططات العمل الوطنية وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لتحقيق أهداف جودة الحياة،
– متابعة تكامل المبادرات المتعلقة بجودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– العمل على تحسين تصنيف الجزائر على المستوى الدولي في مجال جودة الحياة،
– المساهمة في دعم كل عمل يرمي إلى تحسين الخدمات المرتبطة بجودة الحياة.
ب) المديرية الفرعية لتحسين الإطار المعيشي، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع وبرامج تحسين الإطار المعيشي وتنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد مرجع وطني لقياس المعطيات المادية واللامادية للإطار المعيشي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– دعم المبادرات المتعلقة بتطوير الفضاءات العمومية والحدائق والمنتزهات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تهيئة بيئة عمرانية تراعي رفاهية المواطن وتحسينها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للتوعية والمشاركة المواطنية والشراكات، تكلف بما يأتي :
– إعداد برامج تحسيسية متعلقة بمختلف مجالات جودة الحياة والتعريف بها والسهر على متابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تعزيز المشاركة المواطنية لتحسين الجوانب المرتبطة بتحقيق جودة الحياة،
– إبرام شراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف جودة الحياة،
– إعداد قائمة وطنية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة وجودة الحياة،
– تدعيم برامج التوعية والتربية في مجال البيئة وجودة الحياة.