المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– المشاركة في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التشاور الوطنية،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية، وإعداد الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– متابعة برامج تطوير القطاع والملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة وجودة الحياة.
– المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي،
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
– مديرية جودة الحياة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق،
– مديرية الدراسات والتقييمات والتخطيط والاستشراف،
– مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية التعاون والشراكة،
– مديرية الإدارة العامة.