مرسوم تنفيذي رقم 25-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة
المادة 9
يشارك وزير البيئة وجودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجالي البيئة وجودة الحياة.
وينظّم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع.