مرسوم تنفيذي رقم 25-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة
المادة 5
يضع وزير البيئة وجودة الحياة الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية اللازمة لذلك.