المادة 4
يكلف وزير البيئة وجودة الحياة، في إطار تأدية مهامه في ميدان جودة الحياة، بالمهام الآتية :
– تصميم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، والسهر على متابعة تنفيذها،
– الإشراف على إعداد مدوّنة المجالات والنشاطات والمؤشرات المتعلقة بالإطار المعيشي وجودة الحياة، وضمان تحيينها المستمر،
– قياس مستوى رضا المواطنين بجودة الحياة،
– تعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق جودة الحياة عن طريق برامج وحملات التوعية للمواطنين بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات ولتقييم المؤشرات في المجالات المختلفة،
– تحديد المجالات والمشاريع ذات الأولوية وكيفيات تعبئة الموارد البشرية وأدوات التمويل اللازمة لذلك،
– اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية و/ أو أي حل يضمن تحسينا مستمرا لمجالات الإطار المعيشي،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين التصنيف الوطني في المؤشرات الدولية ذات العلاقة،
– إنجاز وتشجيع أي دراسات استشرافية حول تحسين الإطار المعيشي وتحقيق جودة الحياة،
– اقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال جودة الحياة،
– التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال جودة الحياة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد التقريرالسنوي للأداء في مجال جودة الحياة.